============================================================
سورة يوسف (الايتان: 26، 27 كا تميضە قدين نر) قدام ( تصدقث رقرين الكذين ) ران كان قبيشه قدين ثبر) خلف ولم يقل هذه ولا تلك لفرط استميانه وهر آدب حسن حيث أتى بلف دون الحضور اهكرخي قوله: (شاهد من أملها) كونه من أعلها أقوى في نفي التهمة عن يوسف مع ما وجد من كثرة العلامات الدالة على صدته منها أته كان في الظاهر مملوكا لهاء والمملوك لا يبسط يده الى سيدته، ومنها: آنهم شاهدوا يوسف خرج من عندها هاربا والطالب لا يهرب، ومنها: آنهم رأوها قد ترينت باكمل الوجوه فكان إلحاق التهمة بها أولى، ومنها: أنهم عرفوا يوسف في المدة الطويلة فلم يروا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذه الحالة، فكان مجموع هذه العلامات دالا على سدته مع شهادة الشاهد له بصدقة أيضا اخازن قوله: (ابن عمها) وقيل ابن خالها اهبيضاوي قوله: (روي أنه كان في المهد)، وروي أنه كان شيخا كبيرا حكما، واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها، فقال: قد ممعنا الجلية من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه، ولكن ان كان تميصه الخ اهمن الخطيب.
قوله: (فقال) (إن كان) الخ تقسير لشهد يشير به إلى آنه ليس المراد حقيقة الشهادة، وهي الاخبار عند حاكم بلفظ آشهد وقوله: (ان كان) الخ أي ان تبين وظهر أنه قد من قبل وقوله: (نصدقت) أي فقد ظهر صدقها وتبين، وكذا يقال في الشرطية الأحرى، فلا بد من هذا التأويل ليصح التعليق، وذلك لأن قد القميصن أمر ثابت من قبل فلا معنى للتعليق عليه، والصلق بفرض القد المذكور ثابت من قبل ايضا فلا معنى لتعليقه أيضا اهشيخنا.
قوله: ان كان قميصه قذ من تبل فصدقت} أي إن علم أنه قد من قبل فصدقت بتقدير قد لأنها تقرب الماضي الى الحال أي: فقد صدقت، وكذا الحال في قوله: (فكذيت} وهي إن لم تصرح بأنه عليه السلام أراد بها سوءا إلا آن كلامها حيث كان واضح الدلالة عليه أسند إليها الصدق والكذب بذلك الاعتبار، قإنهما كما يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار ما يستلزمه، وبذلك الاعتبار يعرضان للاتشاءات وهو من الكاذبين. وهذه الشرطية حيث لا ملازمة عقلية ولا عادية بين مقدمها وتاليها ليست من الشهادة في شيء، وانما ذكرت توسيعا للداترة وارخاء للعنان إلى جانب المرأة باجراء ما عى يحتسله الحال في الجملة بأن يقع القد من قبل بمدافعتها له عليه السلام عن نفسها عند إرادت المخالطة، والتكشف مجرى الظاهر الغالب الوقوع تقريبا لما هو المقصود بإقامة الشهادة، أعني مضون الشرطية الثانية التي هي قوله : وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادفين الى التسليم والقبول عند السامع لكونه اقرب إلى الوقوع وأدل على المطلوب، وإن لم يكن بين طرفيها أيضا ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشهادة لكونها من قبيل الأقوال، أو بتقدير القول أي شهد قائلا الخ وتسميتها شهادة مع أنه لا حكم فيها بالفعل بالصدق والكذب لتاديتها مؤداها، يل لأنها شهادة على الحقيقة وحكم بصدقه وكذبها. أما على تقدير كون الشاهد هو الصبي فظاهر إذ هو إخبار بهما من قبل علام الغيوب، والتصوير بصررة الشرطية للايدان بأن ذلك ظاهر أيضا. وأما على تقدير كونه غيره فلان