============================================================
ورة التوبة/ الاية: 103 سواري المسجد لما بلغهم ما تزل في المتخلفين وحلفوا لا يحلهم إلا التبي فحلهم لما نزلت { خذين اتولم صدنة نطهرهم وتزلهم با) من ذنويهم فاحذ ثلث أموالهم وتصدق بها ( وصل هو الذي يحله بيده، قصار ينشى عليه من الجوع، فلما نزلت توبته جاء وسول الله نحله بيده وقوله: وجماعة قيل عشرة وقيل ثمانية وقيل خسة وقيل ثلاثة، وقد كانوا تخلفوا عن تبوك وندموا بعد ذلك، لما رجع رسول الله من صفره وقرب من المدينة قالوا: والله لنربطن آنفنا بالسواري ولا نطلقها حتى يكون التبي هو الذي يطلقنا ويعذرنا، فربطوا أنفسهم، فما رجع النبى مر بهم فقال : من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء تخلفوا عنك فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تطلقهم آنت وترضى عنهم فقال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أذرحم حتى أومر باطلاقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو معي ومع المسلمين، لأنزل الله هذه الآية، فعذرهم وأطلقهم اهخازن.
وفي الصباح: عذرته فيما صنع عذرا من باب ضرب رنعت عنه اللوم فهو معنرر، أي: غير م قوله: (وحلفوا لا يحلهم) بابه رد، وقوله : (لما نزلت) أي الآية السابقة وهي قوله (وآخرون المترفوا) الخ اه شيخنا.
قوله: (خذ من أموالهم الخ) وذلك أنهم لما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلقتنا عنك خذها فتصدق بها وطهرتا واستغفر لناء فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيثا، فأنرل الله (حذ من أموالهم) الآية، وذلك أنهم لما بذلوا أموالهم صدقة أوجب الله تعالى أخذها وصار ذلك معتبرا في كمال توبتهم لتكون جارية مجرى الكفارة اهخازن .
وقوله: (من أموالهم) يجوز نيه وجهان: أحدمما: أنه تعلق بخذ ومن تبعيضية. والثاني: أن تعلق بمحنوف لأنها حال من صدقة، إذ هى في الأصل صفة لها فلما قدمت تصبت حالا اهسين قول: لاتطهرهم وتزكيهم بها) يجوز أن تكون التاء في تطهرهم خطابا للنبي، وأن تكون للغيبة والفاعل ضمير الصدقة، فعلى الأول تكون الجملة في محل نصب عى الحال من فاعل خذ، ويجوز أيضا أن تكون صفة لصدقة، ولا بد حينتد من حذف عائد تقديره تطهرهم بها وحذف بها لدلالة ما بعده عليه، وعلى الثاني تكون الجملة صفة لصدقة ليس إلا. وأما وتزكيهم فالتاء فيه للخطاب لا غير لقوله بها، فان الضمير يعود على الصدقة . فاستحال أن يسود الضمير من تزكيهم الى الصدقة، وعلى هذا فتكون الجملة حالا من فاعل خذ على قولنا أن تطهرهم حال منه، وأن التاء فيه للخطاب، ويجوز ايضا أن تكون صقة إن تلنا إن تطهرهم صفة والعائد منها محتوف اهسين قوله: (فاعذ ثلك أموالهم الخ) لي المراد من هذه الآية الصدقة الواجية، وإتما هي صدقة كفارة الدنب الذي صدر متهم لأن الصدقة الواجبة لا يؤخذ نيها ثلث المال اهخطيب وفيل؛ إن المراذ بها الزكاة اهشهاب وقوله: وتصدق أي على سبيل الكفارة لذنوبهم، فإن كل من أتى ذتبا ين له التصدق، وقوله بها اي: بالثلث، ولمل التانيث لاكتساب المضاف إياه من المضاف إليه اه شيخنا.