============================================================
12 سورة التوية (الاية: 11 صف منهم إذا وحد فيتسها الإمام عليهم على السواء وله تقضيل بعض احاد الصنف على بعض وافادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبينت السنة ان شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطليا ( قمته) اي المنافقين الايرب يؤذون الثي) بعيبه وينقل حديثه ( ويثولورب) إذا نهوا عن ذلك لثلا ييلغه ( هوأند) أي يسمع كل قيل بعينها يجب توزيعها على الأصتاف كلها فلا، كما أن قوله تعالى: (واعلموا انما فنمتم من شيء فأن ل (الأنفال: 41] الآية يوجب قسم الخمس على الطوايف من فير توزيع بالاتفاق، وقد أشار إلى ذلك القاضي. وقال شيخ شيخنا: وظاهر الاية يؤيد قول الشافعي رضي الله عنه، اذ الشائع في العرف تعلق الحكم بكل فرد من أفراد الواحد، لكن دلالتها على وجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف غير ظاهرة والله أعلم اهكرخي قوله: (ولا منع صنف منهه) هذا بمقتضى المطف بالواو المفيدة للتشريك في الحكم المفيد أن لكل صتف من الأضناف الثمانية حتا ليها اهشيخنا.
قوله: (قيقستها الإمام عليهم) اى الأسناف، وكذا المالك إذا قسم لتجب عليه التسوية بينهم وقوله: على السواء: أي: ولو زادت حاية بعضهم ولم يفضل شيء عن كناية بعض آخر، وقوله: وله أي الإمام تفضيل الخ، وكذا للمالك إذا تسم كما هو مبين في الفروع اه شيخنا.
قوله: (وجوب استغراق) أي تسمم أفراده اي الصف، وقوله: (لكن لا بجب) أي استغراق الآفراد أي تعميها. قوله: (أن شرط المعطى منها) أي الصدقات، أو الضير راجع للأصناف أي شرط الممطى حال كوته من الأصناف الثمانية الإسلام الخ اهشيخنا.
قوله: (ومنهم التين يؤنون الشي تزلت في فرقة من المنافقين قالوا في حقه عليه الصلاة والسلام ما لا ينبفي، فقال بعضهم: لا تقعلوا فإتا تخاف أن يبلغه ذلك، فيقم بنا. فقال الجلاس بن سويد: تقول ما شثناثم تاتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدتنا فيما نقول، فانعا محمد أذن اى أذن سامعة، وذلك قوله تعالى: (ويقولون) الخاله خازن قوله : (اذا نهوا عن ذلك) أي نهى بعضهم بعضا، وقوله: لثلا يبلغه أي لا خوفا من الله تعالى قوله: (أي يمع كل قيل) أي كلام من غير آن يتدبر فيه ويميز بين ما يليق سماعه وما لا يليق فغرضهم اللم، واتما قالوا ذلك فيه لأنه كان لا پواجههم بسوء صيهم ويصفح عنهم، فصلوه على عدم التبه وهدم التفطن، وهو إنما كان يفعل معهم ذلك رفقا بهم وتغافلة عن عيوبهم، وفي اطلاق الأذن عليه مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء على الكل للمبالغة في استماعه حنى صار كأنه عين آلة الاستماع اه شختا وفي المصباح: أنه مجاز مرسل كما يراد بالعين الرجل إذا كان رييثة لأن العين هي المقصودة منه فصارت كأنها الشخص كله اهشهاب