تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================

اسورة الثوية (الاية: 20 الأصح { رفى) فك ({ الرقاب) أي المكاتبين ( والتشريين) أهل الدين إن استدانوا لغير معصية أو نالكفار قسمان قسم يميلون إلى الإسلام ويرغبون ليه باعطاء مال، وقسم يخاف شرهم فيتألفون لدفع شرهم، ولا يعطى القسمان من الزكاة قطعا ولا من غيرها على الأظهر، وني قول بعطون من ض الخ، وأما مؤلفة المسلمين فأصناف صف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيتالفون ليثتواء وأخرون لهم شرف في قومهم يطلب بتالفهم إسلام نظرائهم. وني هذين الصنفين ثلاثة أقوال، أحدها: لا يعطون. والثاني: يعطون من سهم المصالح . والثالث : يعطون من الزكاة. وصنف يراد بتاليفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكقار، أو من مانعي الزكاة ويقبضوا زكاتهم، فهذا الصنف تحته قسمان، والقسمان يعطيان تطما. ومن أي يعطيان فيه أقوال، احدها: من حمس الخمس. والثاني: من سهم المؤلفة والثالث: من سهم الغزاة، وأما الأظهر من هذا الخلاف في الأصناف فلم يتعرض له الأكثرون، يل أرسلوا الخلاف . وقال الشيخ أبو حامد في طائفة : الأظهر من القولين في الصتفين الأولين أنهم لا يعطون، وقياس هذا ان لا يعطى الصنفان الآخران من الزكاة، لأن الأولين أحق باسم المؤلقة من الآخرين، لأن في الآخرين معنى الغزاة والعاملين، وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة بالكلية، وقد صار إليه من المتاخرين الروياني وجماعة لكن الموانق لظاهر الآية ثم لسياق الشافعي رضي الله عنه والأصحاب إثبات سهم المؤلفة وأنه يستحقه الصنفان الأولان، وأنه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضا، وبه افتى أقضى القضاة الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية ابحروفه قوله: (وفي الرتاب) معطوف على قوله: (للققراء) أي: ومصرونة في الرقاب على حذف مضاف، كما قدره الشارح وقوله: (والغارمين) يحتاج لتقديره، ويمكن أن المضاف الذي قدره الشارح يتسلط عليه أيضا. أي: وفي فك الغارمين يعني من أسر الدين اهشيخنا.

وفي تفسير الرقاب أقوال: الأول: ان سهم الرقاب موضوع في المكاتبين فيدفع اليهم ليعتقوا به، وهذا ملهب الشافعي، وهو قول اكثر الفقهاء منهم: سعيد بن جبير، والضحاك، والزهرى والليث بن سعد، وهدل عليه أيضا قوله تعالى(أتوهم من مال الله الذي آتاكم) [النور: 33) .

القول الثاني: وهو مذهب الإمام مالك، وأحمد وإسحاق أن سهم الرقاب موضوع لعتق الرقاب فيشترى به عبيد ويعتقون، ويدل عليه ما روي عن ابن عباس آنه قال: لا بأمن آن يعتق الرجل من القول الثالث: وهو مذهب أبي حتيقة وأصحابه أنه لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة، ولكن يمعطى الزكاة.

منها في عتق رقبة، ويمان بها مكاتب، لأن قوله: (وفي الرقاب) يقتضي التبعيض القول الرابع: وهو قول الزهري أن سهم الرقاب نصفان نصف الكاتبين ونصف يشترى به عبيد ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة . قال أصحابنا: الأحوط في سهم الرقاب أن يدفع الى السيد باذن المكاتب، ويدل عليه أنه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة المتقدمة بلام التمليك، فقال: (انما الصدقات للققراء)

الفتوحات الإلهية · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتوحات الإلهيةالمقدمة