============================================================
درة التوية(الايات: 53- 59 منكة) ما أنفقتموه ( إلكم كنثة قوما قسوين ) والامر هنا بمعنى الخبر ( وما متعهة أن تقبل) بالتاء والياء ( منهم نققشهم إلا أنهة ) فاعل وأن تقبل مفعول كفررا بالله دير سشولهه ولا بأتون الضلاة إلاوهم كسالن) متشاقلون ( ولا يتفثود إلا وهم كترهون ) النفقة لأنهم يعدونها مغرما (فلا تقيبة أتوالهة ولا اولثهة ) اي لا تستحسن نعمنا علبهم فهي استدراج ( الما يريذ الله قوله: (طوعا) أي من غير الزام من جهته عليه السلام أو كرها اي: الزاما من جهته، وليس المراد بالطوع الرضة لما سيأتي من قوله: (الا وهم كارهون) أي لا رغبة لهم اهأبو السعود.
قوله: (ان يتقيل منكم) (ما انفقتوه) اي لأن هذا الانفاق إنما وقع لغير الله اه أبر السعود.
قوله (انكم كنتم قومأ ناسقين) ني الكشاف المراد بالفسق التمرد والعتو، وهذا دفع لما يقال كيف علل مع الكفر بالقسق الذي هو دونه، وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله: ({ وما منعهم أن تقيل منهم نققاتهم إلا أنهم كفروا باة) الخ اهشهاب.
قوله: (والأمر منا بمعنى الخبر) أي قوله: (أنفقوا)، نالمعنى نفقتكم غير مقبولة سواء كانت طوعا أو كرها اهأبو السعود قوله: (بالتاء والياء) اي المضمومة أي : قرأ حمرة والكسائي بالتذكير لأن تأنيث نففاتهم مجازي، وفرا الباتون بالتأنيث اعتبارا باللفظ اهكرحي قوله: (الا أنهم كفروا) الخ اسشناء من أعم الأشياء أي ما منعهم تبول نفقاتهم شيء من الأشياء الا كفرهم وما عطف عليه اهأبو السمود.
قوله (مفعول) أي ثان والأول الضير في منعهم، فان منع يتعدى لمفعولين بتفسه وقد يتعدى إلى الثاتي بحرف الجر، وهو من أو عن، وهنا تعدى بنفسه إليهما، وإن كان حتف حرف الجر مع آن وأن مقيسا مطودا، وللا قدره بعضهم منا. وقال أبو البقاء: أن تقبل بدل اشتمال من هم في منعهم اه اب قوله: (ولا يأتون الصلاة الخ) أي ما منحهم قبول نققتهم إلا كفرهم وكسلهم في اتيان الصلاة وكونهم كارهين الانفاق اهزاد.
فان قيل: الكفر سب مستقل لعدم القبول، فما وجه التعليل بجموع الأمور الثلاثة، وهند حصول الب المستقل لا يبقى لفيره أثر؟ قلنا: أجاب الإمام باته إنما يتوجه على قول المعترلة القائلين بأن العلل ماثرة في الحكم، وأما أهل السنة فانهم يقولون هذه الأسباب معرفة غير موجبة للثواب ولا للعقاب، واجماع الععرفات الكثيرة على الشيء الواحد جانز اهشهاب.
قوله : (لأنهم يعدونها مغرمأ) أي لأنهم لا يرجعون عليها ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا اه بيضاوي كوله: (فلا تعجيك أموالهم ولا أولا دهم) هذا الخطاب وإن كان مختصا بالنبى إلا آن المراد