============================================================
181 ورة الأعراف (الايتان: 204، 204 تبصر المتقون ( تاذا لم تأتهم) اي أمل مكة ( حابو) مما اقترحوا ( تالوالولا) هلا ( اتتبيتها) أنشاتها من قبل نفسك ( قلح لهم ( إلما اتيخ ما يوم ال ين تقي) وليس لي ان اتي من عند نفسي بشيء ( منذا) القرآن يصكر) حجج ( ين ريكم وهدى ورمه القور تقمثوة ) ولذا قر القرمكا فأستيعواللهوأنصثوا) عن الكلام ({ لعلكم ثرحمون ) نزلت في ترك الكلام في الخطية وعبر وبالباقون بفتح الياه وضم السيم من مده وقد تقدم الكلام على هذه المادة عل هما بمعتى واحد آم بنهما فرق في اواتل هذا الموضوع اه توله: (ثم) (م3 اي الإخوان وقوله : يكفون عنه اي : الني . قوله: (بالتبصر) في السمختار: التبصر التامل، والتعرف والتبصير التمريف والإيضاح اه قوله: (واذالم تاتهم) اي إذا تباطات عليهم بظهور الخوارق على يديك قالوا الخ اه قوله: (بما اقترحوا) أي طلبوا. قوله: (تالوا لولا اجتبتها) لولا تحضيضية، فالكلام على معنى الطلب أي: اجتبيها واخترعها من عند نفسك، كما هو شاتك وعادتك - وفي الخازن: لولا اجتبيتها يعتي افتعلتها وأنشأتها من قبل نفك واختيارك . تقول العرب: اجتبيت الكلام اذا اختلقته وافتعلته، وقال الكلبي: كان أهل مكة يسالون النبي الآيات تعتا، فإذا تاخرت اتهموه، وقالوا : لولا اجتبيتها يمني هلا احدثتها وأنشاتها من عندك اله قوله: (هذا بصائر من ريكم) من جملة المقول، وأصل البصيرة ظهور الشيء واستحكامه حتى بصره الانسان، فيهتدي به، فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم المسبب اهكرخي وني المختار: البصيرة الحجة والاستبصار في الشيء وقوله تعالى: ابل الإنسان على نقسه صير (القيامة: 14) قال الاخفش: جعله هو البصيرة، كما تقول للرجل آنت على حجة في نفسك وقول: (حجج) أي مشتملة على حجج اه قوله: (واذا قرىء القرآن) الخ بحتمل أنه من عند الله متأنف، ويتمل أنه من جملة المقول المامور به، وقوله: (ناستمعوا له) له متعلق باستمعوا على الممنى لأجله، والضمير للقرآن وقال أبو البقاء: يجوز ان يكون بمعنى لله أي لأجله، فاعاد الضير على الله ونيه بعد، ويجوز أيضا أن تكون اللام زايدة اي قاستمعوه، وقد عرفت ان هذا لا يجوز عند الجمهور إلا في موضعين: إما عند تقديم المعمول، أو كون العامل فرعا، ويجوز أيفا أن تكون بمعنى الى ولا حاجة إليه اهسمين قوله: (تزلت في ترك الكلام في الخطبة) أى فالأ مر للوجوب وتوله : لاشتمالها عليه اي فهر مجاز مرسل وقوله: وقيل في قراءة القرآن مطلقا أي قالأمر للتلب. هذان قولان في بيان سبب نزولها وبقي قولان آخران حكامما الخازن ونصه ة واختلف الملماء في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارى، القران والانصات له إذا قرا لأن قول: (فاتموا له وأنصتوا) أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فمقتضاء ان يكون الاستماع والسكوت واجبين، وللعلماء في ذلك أقوال.
الفتوحات الالهةرج 3/م11