============================================================
114 سورة الأمراف (الاية: 157 ويحل كفث الظيتت) مما حرم في شرعهم ( رتحرم عليهة الختية) من المية وتحوما ( ويضع عنهم اشرهت) تقلهم ( والالفلتل) الشدائد ( التى كانت علكهة) كقتل النفس في التوبة وقطع أثر وهذا الظرف وعديله كلاهما متعلن ببدون، ويجوز وهو الظاهر آن يتسلقا بسكوبا أي كتب اه ونته عندم فى ترراتم وانيياهم اهسين وذكر الإنجيل قيل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذكر محمد، والقرآن قبل مجييهما اه ابر الود قوله: (باسه وصفته) ذكر الخميسي في تاريخه أن لفظ محمد مذكور في التوراة باللغة السريانية بلفظ: المنحمنا بضم الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة وكسر الميم الثانية أو نتحها، والكر افصح وبعدها تون مشددة بعدها ألف، ومعنى هذا اللفظ في تلك اللغة هو معنى لفظ محمد، وهو التي يحمده الناس كثيرا. وذكر أن لفظ أحمد ملكور في الإنجيل بهذا اللفظ العربي الذي هو لفظ احمد وفيه ايضأ ما نصه: وذكر الحسن بن محمد الدامفي في كتاب شوق العروس وانس النفوس نقلا من كمب الأحبار انه قال: اسم النبي عند أهل الجنة عبد الكريم، وعد أهل النار عبد الجبار، وعند أهل العرش عبد المجيد، وعند ساتر الملايكة عيد الحيد وعند الأنبياء عبد الوهاب وعند الشياطين عد القاهر، وعند الجن عبد الرحيم، وفي الجبال عيد الخالق، وفي البر عبد القادر، وفي البحر عبذ المهين وعند الهوام عبد الغياث، وعند الوحوش عيد الرزاق، وفي التوراة موذموذ، رفي الاتجيل طاب طاب وفي المصحف عانب وفي الزبور فاروق، وعند الله طه ومحد اه بعروفه قول: يأمرهم يالسمروف) حال من الرسول، وهذا إلى قول: (أولثك هم المفلحون) من جملة أوصافه المكتوية في الكتابين كما يستفاد من عبارة أبي السعود الآتية قوله: (مما حرم قيد شرههم) وهو لحوم الأبل وشحم الغنم والمعز والبقر اهخازن.
قوله: (ونحوها) كالدم ولحم الخنزير اهخازن.
قود: ويضع هنهم اصرهم يمي تقلهم والاصر الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه عن الحركة لتقله والمراد بالإصر هنا العهد والميثاق الذي اخذ على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة من الأحكام، فكانت تلك الشدائد والأغلال التي كانت عليهم يعني ويضع الأثقال والشدائد التي كانت عليهم في الدين والشريعة، وذلك مثل قتل النفس في التوبة، وقطع الأعضاء الخاطتة، وقرض النجاسة عن البدن والثوب بالمقراض، وتمين القصاص في القتل، وتحريم آخذ الدية، وترك العمل في يوم السبت، وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد التي كانت على بني إسرائيل شبهت بالاغلال مجازا، لأن التحريم يمتع من الفعل كما أن الغل يمنع من الفعل. وقيل: شبهت بالأغلال التي تجمع اليد إلى المنقء فكما أن اليد لا تمد مع وجود الغل، فكذلك لا تمتد إلى الحرام التي نهيت عنه، وكانت هذه الأتقال في شريمة مومى عليه الصلاة والسلام قلما جاء محمد نسخ ذلك كله اهخازن.
وني المصباح: الغل بالضم طوق من حديد يجمل في العق اه