تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنُطَفِكم) (١)، ولم يصحَّ، لكن قال رسول الله ﷺ: (خَيْرُ نساءٍ ركبن الإبل صالحُ نساء قريش؛ أحناه على وَلَدٍ في صغره (٢)، وأرعاه على زوج في ذات يده) (٣).

الثاني: أن يفعل ما قال النبي ﷺ: (ثلاثة يؤتون أجورهم مرَّتين، فذكر رجلًا كانت عنده وليدة فعلَّمها فأحسن تعليمها، وأدَّبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران، ورَجُلٌ آمَنَ بنبيِّه وآمَنَ بي، وعَبْدٌ أدَّى حق الله وحقَّ مَوَالِيه) (٤).

الثالث: أن يطلب البِكْرَ إذا قَدَرَ عليها، لقول النبي ﷺ لجابر: (وقال له (٥): تزوجت، فقال له: أبِكْرًا أم ثَيِّبًا؟ قال: ثَيِّبًا، قال: فهَلَا بِكْرًا تلاعبها وتلاعبك، قال: إن أبي قُتِلَ يوم أُحُدٍ، وتَرَكَ لي تسع أخوات، فأردتُ أن أتزوج عليهن من يقوم بهن، وكرهتُ أن أتزوج عليهن مثلهن) (٦).

(١) أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: كتاب النكاح، رقم: (٣٧٨٨)، قال ابن حجر: (مداره على أناس ضعفاء)، تلخيص الحبير: (٣/ ٣٠٤).

(٢) في (س) و(د): صغر.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كتاب النكاح، باب إلى من ينكح، وأي النساء خير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب، رقم: (٥٠٨٢ - طوق).

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ جميع الملل بملته، رقم: (١٥٤ - عبد الباقي).

(٥) بعده في (ص): جابر.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كتاب النكاح، باب تستحد المُغِيبة وتمتشط، رقم: (٥٢٤٧) - طوق).

سراج المريدين فى سبيل الدين · الجزء ١ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سراج المريدين فى سبيل الدينج ١ · ص ١٨٠