تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء في الضِّلَعِ أعلاه، فإن ذهبت تُقِيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجَ، فاستوصوا بالنساء خيرًا) (١).

وفي الصحيح: أن ابن عمر كان يقول: (كنَّا نَتَّقِي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي عليه السلام هَيْبَةً أن يَنْزِلَ فينا شيء، فلمَّا تُوُفِّيَ النبي ﷺ تكَّلمنا وانبسطنا) (٢).

خاتمة (٣):

ويجوز له (٤) النكاح رَغْبَةً في مال الزوجة لتعود عليه بفضلها، ففي الصحيح: (تُنْكَحُ المرأة لجمالها ومالها ودينها، فاظفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك) (٥) (٦).

مقاصد النكاح عشرة:

الأوَّل منها: ينبعي للمرء أن يتخيَّر في الأزواج، كما ندب إليه النبي ﷺ في هذا الحديث، ومن المأثور في ألسنة الناس (٧): (تَخَيَّرُوا

(١) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، رقم: (٥١٨٦) - طوق).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، (٥١٨٧ - طوق).

(٣) في (ص): حالة.

(٤) سقط من (د).

(٥) في (د) و(ص) و(ز): (تنكح المرأة لجمالها ومالها ودينها، وعليك بذات الدين تربت يداك).

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم: (٥٠٩٠) - طوق).

(٧) في (س) و(د): المأثور في السنة.

سراج المريدين فى سبيل الدين · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سراج المريدين فى سبيل الدينج ١ · ص ١٧٩