التاسع والثلاثون: يُجْلِسُ معه (١) الذي عمله له؛
المُوَفِّي أربعين (٢): إن لم يُجْلِسْهُ فليُنَاوِلْهُ لقمةً منه (٣) أو لقمتين؛
الحادي والأربعون: ويكون ما يُناوله من أوَّله لا من فَضْلَتِه؛
الثاني والأربعون: لا يأكل من آنية مجوسي إلَّا أن يغسلها بالماء؛
الثالث والأربعون: أنه يجوز له أن يجمع في خِوانه أو سفرته (٤) بين لونين أو إدامين؛
الرابع والأربعون: أن يُعَدِّدَ العُراق (٥) على الخادم ليدفع عن نفسه سوء الظن؛ كما كان يفعل سلمان.
الفصل الثاني: في آداب حالة الأكل
الأوَّل: أن يأكل بيمينه؛
الثاني: تصغيرُ (٦) اللقمة (٧)؛
(١) في (س) و(د): يجلس مع.
(٢) في (س): الأربعين.
(٣) سقط من (د) و(س).
(٤) في (د): صفرته.
(٥) في المسالك - نسخة القرويين -: العدان، وفي المنشور (٧/ ٣٧٦): العيدان، ومعنى العُراق: العظم الذي أُكل معظم اللحم وهبره، وبقي عليها لحوم رقيقة طيبة، تاج العروس: (٢٦/ ١٣٦).
(٦) في المسالك (٧/ ٣٧٧): أن يصغر.
(٧) الإحياء: ص (٤٣٥)، وأصله في قوت القلوب: (٣/ ١٤١١).