تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فانظر إلى قوله: "فدخل مع امرأته في ثيابها" (١)، فهو فِقْهُ الحديث الذي قصدنا منه؛ من (٢) أن الزوج يأتي المرأة فيدخل في ثيابها (٣)، والحريرُ والذهبُ من ثيابها.

(١) بعده في (ص): والحرير والذهب من ثيابها.

(٢) سقطت من (ص).

(٣) قوله: "فهو فقه الحديث الذي قصدنا منه، من أن الزوج يأتي المرأة فيه فيدخل في ثيابها" سقط من (د).

سراج المريدين فى سبيل الدين · الجزء ١ · الصفحة ١٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سراج المريدين فى سبيل الدينج ١ · ص ١٢٤