تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه معلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، ولكن حسما لمادة المشابهة بكل طريق, هكذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية.

ب- ترك الصلاة مشابهة للكافرين.

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» [رواه مسلم] وعنه أيضا قال - صلى الله عليه وسلم -: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» [رواه الترمذي وهو صحيح كما في صحيح الجامع].

ج- النهي عن الاختصار في الصلاة.

ومعناه أن يضع يديه على خاصرته وهو يصلي، ففي صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى أن يصلي الرجل مختصراً» وعن عائشة: "إن اليهود تفعله ولذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مشابهتهم".

د- الاتكاء على اليد اليسري وهو جالس في الصلاة:

وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن ذلك. وفيه: «نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: «إنها صلاة اليهود» [رواه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (انظر صفة صلاة النبي للألباني) وفي حديث آخر «هي قعدة المغضوب عليهم» [رواه عبد الرزاق وصححه عبد الحق (صفة الصلاة)].

هـ- النهي عن اشتمال الصماء كاليهود:

صناعة الرجال الصناعة المفقودة · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الرجال الصناعة المفقودةص ٣٣