وأما بالنسبة لما كان من غير أبواب الكفارات مما يرفع عنه الإثم فلا يجب معه البدل، وذلك إما أن يكون بالإعادة أو بالقضاء، كترك الصلاة أو ترك الصيام، فالمجنون إذا ترك الصيام أو ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يجب عليه القضاء في حال عقله إذا خرج الوقت، وإنما يستأنف ككونه مولوداً جديداً، كذلك الصبي الذي يبلغ بعد غروب الشمس لا يجب عليه أن يقضي صلاة العصر، وهكذا، وكذلك أيضاً في مسألة الصيام.
سلسلة أصول الفقه · الصفحة ٩٥