نوع من أنواع التأكيد، وذلك بالتشديد وكثرة النص على الفعل فإن ذلك لا يقتضي التكرار، وإذا وجد معه أحد هذه القرائن فإن ذلك يجعله يقتضي التكرار. والفقهاء والأصوليون يتكلمون عن هذه المسألة في مسألة التكرار، ويذكرون فيها الخلاف ويسوقونه، ولكن لا يشيرون في كثير من الأحيان إلى مسألة القرائن والنهي عن الضد، والنهي عن الضد هو أمارة على معرفة التكرار من عدمه، ولها أثر عليه، ولهذا نجد أن الشارع يأمر بكثير من الأوامر، ولا ينهى عن ضدها، فهذا يقتضي أن الفعل مرة واحدة من العبد يجزئ عنه، وإذا جاء النهي عن الضد في ذلك فإن المرة الواحدة لا تجزئ عن هذا، وهذا ظاهر، كمسألة الزكاة، ومسألة صيام رمضان؛ لأنه جاء النهي عن الضد في الإفطار لمن أفطر يوماً من رمضان متعمداً وغير ذلك، سواء في رمضان هذا أو الذي يليه، فهذا أعطانا قرينة على ضبط هذه المسألة.
سلسلة أصول الفقه · الصفحة ٨٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
سلسلة أصول الفقهص ٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي