ب-يرى أن الجمع المنكر لا يفيد العموم بوصف الاستغراق، وأنه إذا أطلق لا يحمل على الجمع وإنما يقتصر على أقله وقال لا يتناول جميع الجنس ولو تناوله لم يكن نكرة، ولم أجد غيره ذكر هذا التفصيل.
5 - خالف الإمام سليم الجمهور في عدة مسائل منها:
أ-الأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجباً أو ندباً إلا بدليل.
ب-ذهب إلى أن مفهوم الموافقة لا يجوز تخصيصه، وقد وافق في هذا الحنفية فيما ذهبوا إليه.
6 - خالف الإمام جمهور الشافعية في عدة مسائل منها:
أ-قول الصحابي لا يخصص العموم إلا إذا انتشر ولم يعرف له مخالف وانقرض العصر عليه.
ب-يرى قبول خبر مستور الحال موافقاً في ذلك أبا حنيفة فيما ذهب إليه.
سليم الرازي وآراؤه الأصولية · الصفحة ٣٣٨