شائع في جملة الأجزاء فيتعذر الاستمتاع بجميع البدن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء الحرام فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة (١).
الرد: كالذي قبله.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
ينسب هذا القول لداود الظاهري (٢) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (٣).
وتقدمت أدلتهم والرد عليها (٤).
الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أضافه إلى جزء شائع من البدن فهو طلاق بنية فيقع والله أعلم.
* * *
(١) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣١٤٤).
(٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).
(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٨٥).
(٤) انظر: (ص: ٤٥٣).
شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٧٢