تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شائع في جملة الأجزاء فيتعذر الاستمتاع بجميع البدن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء الحرام فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة (١).

الرد: كالذي قبله.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

ينسب هذا القول لداود الظاهري (٢) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (٣).

وتقدمت أدلتهم والرد عليها (٤).

الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أضافه إلى جزء شائع من البدن فهو طلاق بنية فيقع والله أعلم.

* * *

(١) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣١٤٤).

(٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).

(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٨٥).

(٤) انظر: (ص: ٤٥٣).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٧٢