تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الرابع: اجتمع في المرأة مبيح وحاضر فغلب الحاضر (١).

الرد: الأصل بقاء النكاح وليس هذا طلاقًا شرعيًا.

الجواب: هذا محل الخلاف.

الدليل الخامس: طلاق من مكلف فيقع (٢).

الرد: لا يقع طلاق المكلف إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولم تتوفر الشروط.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السادس: الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال إمَّا أن يقتصر الطلاق على ما تناوله لفظه وذلك ممتنع أو يلغو كلامه وهذا ممتنع فلم يبق إلا السراية (٣).

الرد: الطلاق لغو.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السابع: الجزء الشائع محل للنكاح حتى تصح إضافة النكاح إليه فيكون محلًا للطلاق (٤).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على النكاح فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.

الدليل الثامن: من أحكام الطلاق زوال حكم الاستمتاع والجزء الشائع محل للاستمتاع فإذا أضاف الطلاق إليه حرم (٥).

الرد: الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الاستمتاع على أرجح القولين (٦).

الدليل التاسع: الإضافة إلى الجزء الشائع تقتضي ثبوت حكم الطلاق فيه، وأنَّه

(١) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٧).

(٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).

(٣) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥).

(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).

(٥) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).

(٦) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٢١٠).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٧١