تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائن (١). وقال ابن القيم: لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، لم تطلق بغير خلاف (٢).

وتأتي بقية الأدلة في المسألة التالية.

* * *

(١) القوانين الفقهية ص: (١٧٢).

(٢) زاد المعاد (٥/ ٢١٧).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٣٧