البائن (١). وقال ابن القيم: لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، لم تطلق بغير خلاف (٢).
وتأتي بقية الأدلة في المسألة التالية.
* * *
(١) القوانين الفقهية ص: (١٧٢).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٢١٧).
شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٣٧
البائن (١). وقال ابن القيم: لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته، لم تطلق بغير خلاف (٢).
وتأتي بقية الأدلة في المسألة التالية.
* * *
(١) القوانين الفقهية ص: (١٧٢).
(٢) زاد المعاد (٥/ ٢١٧).
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.