تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطل:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)

وتقدمت الأدلة في عدم وقوع الطلاق المختلف فيه.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥).

ولم أقف لهم على دليل.

الترجيح: تقدم أنَّه لا يقع الطلاق إلا في النكاح الصحيح.

• الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل:

تجوز الفرقة في النكاح الباطل في زمن البدعة وهو مذهب الأئمة الأربعة (٦) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة والله أعلم.

الدليل الأول: لأنَّه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا فهو كالعدم فلم يترتب عليه حكم (٧).

وللأدلة السابقة في حكم الطلاق زمن البدعة في النكاح المختلف فيه.

* * *

(١) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٤٥)، والجوهرة النيرة (٢/ ٢٥١)، والبحر الرائق (٣/ ٣٠٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٦).

(٢) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢٤٠)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ١٨٠)، ومنح الجليل (٢/ ٣٤)، والتاج والإكليل (٥/ ٩٠).

(٣) انظر: الأم (٥/ ٢٥١).

(٤) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨).

(٥) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٣).

(٦) انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٤)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٣٦٤)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٦٠٦)، والمغني (٩/ ١٤٥).

(٧) انظر: المغني (٩/ ١٤٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٤)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٦٠٦).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٣٥