تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل السادس: الطلاق قبل النكاح لا يقع على أرجح الأقوال (١) فلا تطلق المرأة إذا تزوجها فكذلك من لم ينعقد نكاحها.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السابع: طلاق من غير زوج ولا ولاية فلا يقع (٢).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الثامن: الطلاق يفيد تحريم حل المرأة ولم يوجد الحل (٣).

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل التاسع: القياس على طلاق النكاح المجمع على بطلانه (٤).

الرد: فرق بين النكاح الباطل والمختلف فيه.

• القول الثالث: لا يقع الطلاق إلا إذا كان يعتقد صحة النكاح:

وهو رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطاب (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦).

تقدمت الأدلة وهذا القول والذي قبله ليس بينهما كبير فرق والله أعلم.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الخلاف في صحة النكاح وعدمه لا يراعى في إيقاع الطلاق فلا يقع الطلاق إلا في نكاح يعتقد المطلق صحته.

(١) انظر: (ص: ٣٧٤).

(٢) انظر: الأم (٥/ ٢٥١).

(٣) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).

(٤) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).

(٥) انظر: الهادي ص: (٤٥٥)، والإنصاف (٨/ ٤٤٣).

(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٩٩).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤٣٣