تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث ضعيف لا يصلح للاعتبار.

الدليل السادس عشر: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (١).

وجه الاستدلال: الطلاق للزوج وليس زوجًا قبل العقد.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: الحديث وارد لبيان من يملك الطلاق وليس لبيان وقت الطلاق.

الدليل السابع عشر: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «لَا طَلَاقَ إِلَّا من بَعْدَ نِكَاحٍ» (٢).

وجه الاستدلال: كالاستدلال بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.

الرد: قول صحابي رضي الله عنه خالفه غيره.

الجواب: ظاهر القرآن وصريح السنة معه فيترجح قوله على قول غيره.

الدليل الثامن عشر: قال ابن قدامة: قول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا (٣).

الرد: لا إجماع فصح الخلاف عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وتقدم.

الدليل التاسع عشر: أجمعوا أنَّه لو باع سلعة لا يملكها ثم ملكها أنَّ البيع لا يصح

(١) انظر: (ص: ١٠٥).

(٢) رواه البيهقي (٧/ ٣٢٠) قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد بن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال فذكره ورواته ثقات.

(٣) المغني (١١/ ٢٣٣).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٤١٩