تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملك بالمال فلما لم يصح عتق السَّفِيه وجب أن لا يصح طلاقه (١).

الرد من وجوه:

الأول: الحجر على السَّفِيه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه فيه، كالمفلس.

الثاني: الزوجة ليست مالًا فلا تورث والمهر مقابل البضع فإذا تمتع به حصلت المنفعة (٢).

الترجيح: يترجح لي قول الجمهور بوقوع طلاق السَّفِيه فهو طلاق من مكلف توفرت شروطه وانتفت موانعه والله أعلم.

* * *

(١) انظر: الحاوي (٦/ ٣٦٣).

(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٥٩).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ١٨٣