تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث: الإجماع فأهل العلم مجمعون على عدم وقوع طلاق النائم (١).

الدليل الرابع: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (٢).

الدليل الخامس: النائم ليس له قصد فكلامه لغو (٣).

الدليل السادس: المكره لا يقع طلاقه والنائم أسوء حالًا منه (٤).

الرد: وقوع طلاق المكره من عدمه من مسائل الخلاف.

الجواب: الراجح قول الجمهور على عدم وقوع طلاقه ويأتي الكلام على المسألة (٥).

الدليل السابع: النوم مانع من استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين (٦).

* * *

(١) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٥)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).

(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤).

(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).

(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٥).

(٥) انظر: (ص: ١٩٤).

(٦) انظر: عمدة القاري (١/ ٣٨).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ١٧٨