الدليل الثالث: الإجماع فأهل العلم مجمعون على عدم وقوع طلاق النائم (١).
الدليل الرابع: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (٢).
الدليل الخامس: النائم ليس له قصد فكلامه لغو (٣).
الدليل السادس: المكره لا يقع طلاقه والنائم أسوء حالًا منه (٤).
الرد: وقوع طلاق المكره من عدمه من مسائل الخلاف.
الجواب: الراجح قول الجمهور على عدم وقوع طلاقه ويأتي الكلام على المسألة (٥).
الدليل السابع: النوم مانع من استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين (٦).
* * *
(١) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٥)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤).
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٥).
(٥) انظر: (ص: ١٩٤).
(٦) انظر: عمدة القاري (١/ ٣٨).