تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ» (١).

وجه الاستدلال: المدهوش يترك حتى يزول ما به لعدم الاعتداد بأقواله (٢).

الدليل الخامس: قول النبي ﷺ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (٣).

وجه الاستدلال: لا يقع طلاق المجنون والصغير والمدهوش أحيانًا يكون أشد منهما.

الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٤).

وجه الاستدلال: الإغلاق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره (٥) والمدهوش كذلك.

الدليل السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «كل طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٦).

وجه الاستدلال: إذا كان المعتوه ومعه بعض إدراك لا يقع طلاقه فالمدهوش أحيانًا أشد حالًا من المعتوه.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الثامن: عن علي رضي الله عنه قال: «كل طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٧).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الدليل التاسع: في حديث عائشة رضي الله عنها في وفاة النبي ﷺ قال عمر رضي الله عنه: «وَاللَّهِ مَا مَاتَ

(١) رواه البخاري (٤)، ومسلم (١٦٠).

(٢) انظر: شرح البخاري لابن بطال (١/ ٣٨)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١٠)، ومواهب الجليل (٦/ ٣٥)، وطرح التثريب (٤/ ١٩٠).

(٣) انظر: (ص: ١١٠).

(٤) انظر: (ص: ٢٠٥).

(٥) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٥٠).

(٦) انظر: (ص: ١١٠).

(٧) انظر: (ص: ١١٠).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ١٧٤