تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث: لأنَّه مباح لا يؤاخذ به فهو للتداوي غالبًا فلا يكون زوال العقل بمعصية على القول بطلاق السكران العاصي (١).

وللأدلة الآتية في عدم طلاق المكره والمخطئ.

• الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله

إذا طلق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله فتعاطى المرقد من غير حاجة فلأهل العلم في طلاقه قولان:

• القول الأول: يقع طلاقه:

وهو قول للأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الدليل الأول: يؤاخذ بسكره ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الخمر (٦).

الرد: تقدم أنَّ كونه عاصيًا لا يلزم منه وقوع الطلاق وعلى القول بوقوع طلاق السكران لا يصح قياسه على السكران للفرق بين المرقد وبين المسكر.

الدليل الثاني: قصد إزالة العقل بسبب محرم فيقع طلاقه (٧).

(١) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٨)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤).

(٢) انظر: فتح القدير (٣/ ٣٤٧)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٧)، والجوهرة النيرة (٢/ ١٧٥)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٢)، ومجمع الأنهر (٢/ ٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٤٤).

(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٣٦٥)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (٢/ ٣٥٢)، وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (٤/ ٤٤٣)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٦).

(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٧٣)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٥)، والحاوي (١٠/ ٢٣٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٤٤، ٣٦٢)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٨).

(٥) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٣٨).

(٦) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ٢٣٨)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٥)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٨٦).

(٧) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٣٧).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ١٦١