تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (١).

وجه الاستدلال: المغمى عليه أشد حالًا من المعتوه فلا يقع طلاقه.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: لو صح الحديث لدخل في عمومه من لا يصح طلاقه بالإجماع كغير المميز والنائم.

الجواب: غير المميز والنائم والمغمى عليه يدخلون في المعتوه فهم مغلوبون على عقولهم.

الدليل الثالث: عن علي رضي الله عنه قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الرابع: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وقوع طلاق المغمى عليه (٣).

الدليل الخامس: المكره لا يقع طلاقه والمغمى عليه أسوأ حالًا منه (٤).

الرد: المسألة محل خلاف.

الجواب: الراجح قول الجمهور في عدم وقوع طلاقه (٥).

الدليل السادس: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (٦).

* * *

(١) انظر: (ص: ١١٠).

(٢) انظر: (ص: ١١٠).

(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٧)، والمبدع (٧/ ٢٥١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).

(٤) انظر: الحاوي (٢٣٥).

(٥) انظر: (ص: ١٩٤).

(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ١٣٠