لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلَاقًا، وَلَا غَيْرَهُ» (١).
قال الحافظ ابن حجر: احتج [الطحاوي] بأنَّهم أجمعوا على أنَّ طلاق المعتوه لا يقع ثم أشار الحافظ ابن حجر لخلاف ابن عمر رضي الله عنهما بقوله فيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة … (٢) وذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما السابق.
فالعته نوع من أنواع الجنون وتقدمت أدلة عدم وقوع طلاق المجنون.
* * *
(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا أبو بكر الحنفي، عن أسامة، عن نافع فذكره وإسناده صحيح.
(٢) الفتح (٩/ ٣٩١، ٣٩٣).
شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ١٢٨