الفصل الأول تعريف الركن والشرط والفرق بينهما
قبل الكلام على شروط الطلاق أذكر تعريف الركن والشرط والفرق بينهما والخلاف في ما عدا لفظ الطلاق هل هي من أركان الطلاق أو من شروطه.
• تعريف الركن:
لغة: قال ابن فارس: الراء والكاف والنون أصل واحد يدل على قوة. فركن الشيء: جانبه الأقوى (١). وللركن في كلام العرب عدة معانٍ (٢).
اصطلاحًا: ركن الشيء نفس الشيء أو بعض ماهيته (٣).
• تعريف الشرط:
لغة: قال ابن فارس: الشين والراء والطاء أصلٌ يدلُّ على عَلَمٍ وعلامة، وما قارب ذلك من عَلَم. من ذلك الشَّرط العَلَامة. وأشراط الساعة: علاماتُها … وسمِّي الشُّرَط لأنّهم جعلوا لأنفسهم عَلامةً يُعرَفون بها (٤) وللشرط معانٍ أخرى (٥).
اصطلاحًا: هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (٦).
• الفرق بين الركن والشرط:
قال الطوفي: اعلم أنَّ كل واحد من الركن والشرط يتوقف وجود الماهية عليه،
(١) مقاييس اللغة (٢/ ٤٣٠).
(٢) انظر: الصحاح (٥/ ٢١٢٦)، ولسان العرب (١٣/ ١٨٥)، والتعريفات ص: (١١٢)، وتاج العروس (٣٥/ ١١١).
(٣) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٦٧)، والمصباح المنير (١/ ٢٣٧)، وفصول البدائع في أصول الشرائع (١/ ٢٦٥) (٢/ ٣٣٥)، ومراقي السعود ص: (٧٥).
(٤) مقاييس اللغة (٣/ ٢٦٠).
(٥) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ١٣)، وتهذيب اللغة (١١/ ٢١١)، والصحاح (٣/ ١١٣٦)، والقاموس المحيط ص: (٦٧٣).
(٦) انظر: الفروق للقرافي (١/ ٦٢)، والتقرير لأصول البزدوي (٧/ ١٨٠)، والبحر المحيط (١/ ٣٠٩)، وشرح مختصر الروضة (١/ ٤٣٠)، ومراقي السعود ص: (٧٥).