وجوب القود كالشاهد , وقال القفال والإمام هو أولى بذلك من الإكراه فإن المكره قد يحترز ويؤثر هلاك نفسه , وليس للقاضي محيص عن الحكم بالشهادة قال العراقي المقتضي لوجوب القصاص رجوعهما مع الاعتراف بالتعمد لا كذبهما حتى لو شاهدنا المشهود بقتله حيا , فلا قصاص لاحتمال عدم التعمد قوله : ( أي فلا قصاص عليهما ) لأنهما لم يلجئا الولي لذلك في هذه الحالة حسا ولا شرعا فصار قولهما شرطا محضا كالإمساك مع القتل , قوله : ( ولو ضيف بمسموم صبيا ) مثله الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر فتكون هذه الصورة واردة على كلامه الآتي , قوله : ( وإن لم يقل هو مسموم ) وجه هذه الغاية أن حالة عدم القول قوية الشبه بشريك المخطئ .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٩٩