الظهور دون الوجود يفيدك أن أصل الأثر لا عبرة به , قوله : ( ومات في الحال ) أما لو تأخر الموت زمنا طويلا فلا شيء قطعا قوله : ( ولو غرزها فيما لا يؤلم ) قال الزركشي ولم تتجاوز القوى , قوله : ( ولو حبسه ومنعه ) خرج ما لو منعه فقط بأن كان في مفازة مثلا فأخذ طعامه وشرابه حتى مات فلا ضمان , قوله : ( وإلا فلا في الأظهر ) الملائم لعبارة الروضة جعل هذا الخلاف راجعا لهذه الحالة والتي قبلها , قوله : ( لحصول الهلاك به ) أي فكان كما لو ضرب مريضا ضربا يقتله دون الصحيح وإن جهل فإنه يجب القصاص ويجاب بأن المرض يظهر حاله بخلاف الجوع . تنبيه : عبارة الروضة فإن كان به بعض جوع وعطش ففي وجوب القصاص ثلاثة أقوال أصحها إن علم الحابس الحال لزمه القصاص وإلا فلا والثاني يجب في الحالين والثالث عكسه ثم إن أوجبنا القصاص وآل الأمر إلى الدية وجب في حالة العمد دية عمد كاملة , وفي حالة الجهل دية شبه عمد , وإن لم نوجبه فالأظهر نصف دية العمد أو شبه العمد قوله : ( ويجب القصاص بالسبب ) منه مسألة الحبس السابقة فكان ينبغي تأخيرها عن هذا , قوله : ( فلو شهدا بقصاص إلخ ) . قال الزركشي أما لو توقف الحاكم في الحادثة فروى له فيها عدل خبرا فقتله ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب ففي فتاوى البغوي ينبغي
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي