تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية ) أي دية شبه عمد قوله : ( وفي قول قصاص ) احتج له بما روى أبو داود في قصة اليهودية التي سمت من أنها لما قتلت مات بشر بن البراء رضي الله عنه , وأجاب الأول بأنه مرسل والمحفوظ ما خرجه البخاري من عدم قتلها لكن جمع البيهقي بينهما بأنه لم يقتلها أولا , فلما مات بشر قتلها قال في البحر الاستدلال به ضعيف فإنها إنما قدمت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أضاف أصحابه , وما هذا سبيله لا يلزم فيه قصاص ا ه . نعم القول بالقصاص نص عليه الشافعي رضي الله عنه ورجحه الروياني والبغوي والصيمري . قوله : ( لتناوله باختياره ) فتغلب المباشرة قوله : ( ولو دس سما ) وجمعه سمام وسموم قوله : ( فعلى الأقوال ) لكن هنا طريقة قاطعة بعدم الضمان , قوله : ( ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك ) خرج به ما لو قصد عرقه بغير إذنه فترك عصب نفسه حتى مات وأيضا السلامة موثوق بها عند الربط , قوله : ( فمكث فيه مضطجعا ) أي والفرض إمكان الحركة قوله : ( وإن منع منها عارض ) أفهم أنه لو ألقاه مع قيام الرياح وهيجان الأمواج وجب القود وهو ظاهر . قوله : ( وإن أمكنته فتركها ) أي لغضب مثلا استشكل هذا بإيجاب القصاص على

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ١٠٠