تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها ظاهر وذلك لأنه إما أن يقصد الفعل والشخص أو لا الثاني الخطأ والأول إن كان بما يقتل غالبا فعمد وإلا فشبه عمد , قوله : ( ولا قصاص إلا في العمد ) , قال الزركشي سواء مات في الحال أم بالسراية وسواء النفس والطرف وفيه نظر لأن المقسم الفعل المزهق , قوله : ( عدوانا ) أي ويكون العدوان أيضا من حيث القتل , قوله : ( فقتله ) عطف على قصد الفعل أي وهو أن قصد الفعل إلخ . فقتله وإنما قيد الشارح بهذا وكذا قوله جارح أو مثقل وهو تصريح بما شملته العبارة ليشير إلى خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه في المثقل . لنا حديث الجارية التي رض رأسها بين حجرين ثم إن عبارته كالمتن اقتضت أن الغلبة وصف للآلة ولو جعلت وصفا للفعل كان أولى ليشمل قتل الإبرة في المقتل وإن أمكن شمول عبارتهما لذلك , قوله : ( بالجر ) ويجوز الرفع قوله : ( فمات ) في الخطأ وشبه العمد الآتيين لأن المقسم هو الفعل المزهق , قوله : ( أو رمى شخصا إلخ ) . فيه رد على الزركشي حيث قال إن هذا وارد على تعريف العمد السابق , قوله : ( أو رمى شخصا فأصاب غيره ) لو رمى شخصا ظنه زيدا فإذا هو عمرو وجب القصاص . قوله : ( وظاهر أن فقد إلخ ) . ليس الغرض من هذا إيراده على العبارة فإن العبارة صادقة بذلك لأن فقد قصد أحدهما صادق بفقدهما , وإنما غرضه إيضاح الكلام وتحقيق المرام , قوله : ( ومنه الضرب بسوط أو عصا ) خفيفة ولو يوالي بين الضربات وكانت في غير مقتل والمضروب غير صغير ولا ضعيف ثم حكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث الآتي , قوله : فإن لم يظهر أثر نفي

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٩٧