| كتاب الجراح
جمعها باعتبار أنواعها أو باعتبار أفرادها قيل التعبير بالجنايات أولى لعمومها وأجيب بأن الترجمة بها باعتبار الأغلب , وبأن الجنايات تطلق على نحو القذف والزنى والسرقة , قوله : ( أو غير ذلك ) كالسحر وشهادة الزور , قوله : ( الفعل المزهق ) هو شامل للمباشرة والسبب ومخرج لغير المزهق مما يتناوله جنس الفعل لكن سيأتي أن غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضا وأورد على التعبير بالفعل القول كشهادة الزور , فلو عبر بالجناية وحذف وصف الإزهاق لتناول ذلك مع الجناية على ما دون النفس , قوله : ( ثلاثة ) الحصر
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٩٦