تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استكمال إرضاع الحولين بنفسها أو بغيرها , لأن المؤنة على الأب في الحالين ا ه . أي إذا امتنعت من الفطام قبلهما شرط رضاها , أي وأن يكون الكسب يفي بذلك عادة بعد إخراج كفايته منها وحلالا ا ه . .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٩٥