غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل وأمه فتحضنه زوجة جده , قوله : ( أو امتنعت ) منه تعلم عدم الإجبار وهو كذلك . نعم لو وجبت المؤن عليها لفقد الأب فلا إشكال في التعين نبه عليه ابن الرفعة , قوله : ( بأن القريب ) أجيب أيضا بأن الممتنعة صالحة للحضانة في حال الامتناع بخلاف الولي الغائب لتعذر الوصول إليه قوله : ( أو عم ) مثله ابن العم لكن إن كان المميز أنثى فالأم أحق قطعا . قوله : ( حول ) أي بخلاف اختيار مجهول النسب لا يصح رجوعه عنه لتعلق حق الغير , قوله : ( فالأب أولى ) أي ولو كان سفره إلى
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٩٢