قوله : ( بتقديم الأخت ) انظر لم لم يقل والخالة قوله : ( فالأصح الأقرب فالأقرب ) يرد على ما جزم به من تقديم الخالة على بنت الأخ والأخت على القولين الجديد والقديم فكيف يكون أصح في مخالفة الجديد ولذا قال الزركشي لا يقال بنت الأخ والأخت ليستا أقرب من الخالة , لأنا نقول معارض بالمثل فتأتي القرعة وبالجملة فمسألة الخالة مستثناة من ذلك , قوله : ( فتقدم الأخت على الأخ ) قضية عبارته كما ترى أن الأخت ولو من الأم تقدم على الأخ ولو من الأبوين وبه صرح ابن المقري ونقله عن الشامل وقس عليه ما يشابهه كبنت الأخ وغيرها . , قوله : ( ولا حضانة إلخ ) عد الماوردي والقاضي من الموانع السفه وأما العمى فالظاهر أنه لا يقدح بخلاف الجزام والبرص فالظاهر أنهما قادحان , قوله : ( وفاسق ) ظاهره الاكتفاء بالعدالة الظاهرة فلا يكلف الثبوت عند القاضي لكن عبر في المحرر بالعدالة والمذكور في الحاوي وتهذيب الشيخ نصر الاكتفاء بالستر , لكن أفتى النووي بأنها إذا ادعت عليه الحضانة وأنكر الزوج لم تقبل إلا بنية وبحث في باب الحجر الاكتفاء في التصرف بالعدالة الظاهرة فقال الزركشي ففي الحضانة أولى , قوله : ( وناكحة غير أبي الطفل ) أي بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا , قوله : ( أبي الطفل ) أي وإن علا كما في زوجة الجد أبي الأب وصورته أن يزوج ابنه بنت زوجته من
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي