تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( للإدلاء بالأم ) أي كما تقدم أم الأم على أم الأب ورد بأن الجدة من جهة الأم مساوية للجدة من جهة الأب في الميراث بل أقوى لأنها لا تسقط بالأب بخلاف أمهاتها , وامتازت بالإدلاء بالأم التي هي أهل للحضانة وفي الأخت من الأب زيادة في الميراث وقد تصير عصبة وأيضا الجدة فيها صفة نفسها وهو الميراث فكانت أولى بالترجيح من اعتبار صفة في غيرها . أقول وهذا التوجيه يرد عليه ما سيأتي من تقديم الخالة والعمة لأب عليهما لأم , قوله : ( لقوة جهة الأبوة ) ربما يرد على هذا تقديم أم الأم على أم الأب , قوله : ( رعاية لجهة الأمومة ) أي وليس هنا ميراث مرجح كما في الأخت للأب مع الأخت للأم , قوله : ( كأم أبي الأم ) هذه العبارة تشمل التي من جهة الأم والتي من جهة الأب وهو كذلك قوله : ( لكن تتأخر ) أي عن الأصول وإلا فهي مقدمة على الأخوات والخالات على هذا , قوله : ( وبنت العم للأم ) كذا في عدة نسخ ولعله تحريف فإنها غير محرم , قوله : ( وبنتي الخال والعم ) تبع في بنت الخال الرافعي في الشرح وخالفه وغيره لإدلائها بذكر غير وارث , قوله : ( وتثبت ) لما انتهى الكلام على اجتماع محض الإناث شرع في اجتماع محض الذكر وله أحوال أربع اجتماع الإرث والمحرمية كالأب والإرث دون المحرمية , كابن العم فقدهما كابن الخال , قوله : ( وكذا غير محرم ) يرد عليه المعتق قوله : ( لضعف قرابته ) أي بدليل سلب الإرث والولاية وتحمل العقل أي الدية كان ينبغي تقديم هذا على المسألة قبلها لأن الخلاف فيه متماسك لمكان المحرمية والمرجح في الأولى طريق القطع , قوله : ( ثم الأب ) يقدم على أمهاته لإدلائهن به , قوله : ( وقيل تقدم عليه إلخ ) . الخلاف مفرع على الجديد السابق في قوله والجديد يقدم بعدهن إلخ .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٩٠