قول المنهاج بولاية المال على حذف مضاف أي بجهة ولاية المال , قوله : ( استصحابا لما كان إلخ ) رجح أيضا بأن الوجوب على الآباء منصوص عليه في قصة هند وغيرها .
| فصل في الحضانة
قوله : ( لأنهن أشفق ) أي ولا يقدح في ذلك كونها نوع ولاية وسلطنة ومؤنها على الأب كالنفقة , ولهذا ذكرت ذيلا للنفقات وقيل لا أجرة لها بعد الفطام واعلم أنه قد سلف أن الأم التي تحت والد المحضون ليس له منعها من الرضاع , لكن إذا نقص الاستمتاع بذلك فلا نفقة لها مع الأجرة فهل الحضانة كالرضاع فيما ذكر هو محتمل , قوله : ( ووجه القديم إلخ ) وجه أيضا بأن الأخوات اجتمعن مع الولد في الصلب والبطن بما روى البخاري ﴿ الخالة بمنزلة الأم ﴾ , قوله : ( يدلين بالأم ) منه تعلم أن المراد الأخت لأبوين أو لأم , قوله : ( لأنها أقرب منها ) أي ووراثة قوله : ( وبنت أخ وأخت ) خالف ابن الرفعة فقدم العمة , وكذا الروياني والماوردي قال ابن الرفعة وظاهر النص يقتضيه