| كتاب الإيلاء
هو مصدر آلى يؤلي إيلاء أي حلف , قوله : ( زوج ) خرج به السيد والأجنبي قوله : ( من وطئها ) أي المشروع خرج غيره من بقية الاستمتاعات , قوله : ( أو فوق أربعة أشهر إلخ ) الآية الكريمة تفيد أن الأربعة فما دونها لا إيلاء فيها وذلك , لأن هذه المدة لا معنى لأمره فيها بالتربص أربعة أشهر , لأن المدة تنقضي قبل ذلك , أو معه , ويكون بعد ذلك ممتنعا بغير يمين فلا يكون موليا وفي هذه رد على ابن حزم حيث زعم أن الإيلاء يحصل بأي زمن , وإنما التربص حكم من الشارع بعد ذلك . تنبيه : قوله أو فوق أربعة أشهر في معنى هذا تعليقه بمستبعد الحصول فيها فلا يرد ذلك على الحد . نعم قيل : هو ليس بجامع لعدم شموله ما لو علق بالوطء التزام شيء ولا مانع لشموله لعاجز عن الوطء يجب , ونحوه قلت يجاب عن الشق الأول بأن التعليق المذكور حلف فهو داخل , وعن الثاني بأنه غير مراد بقرينة ذكره في المتن بعد ذلك , قوله ( يؤلون من نسائهم ) ضمن معنى الامتناع فعدي بمن وكذا يقال في استعمال الفقهاء ذلك , قوله : ( والجديد إلخ ) أي لأن ذلك يسمى حلفا فشملته الآية , قوله : ( دون الصفة ) أي الصفة التي