تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكام البعولية إلا فيما استثني كالوطء قوله : ( الانقضاء ) المراد وجود ما به الانقضاء عادة لا حقيقة , لأن دعواه الرجعة قبل ذلك يمنع من اتفاقهما عليه حقيقة , قوله : ( الأصل إلخ ) علل أيضا بأن دعواه الرجعة بعد فوات سلطتها يشبه دعوى الوكيل بعد عزله التصرف قبله , قوله : ( إنها ما انقضت إلخ ) قضيته أن لا يكفي أن يحلف أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس , وكأن الفرق بينه وبين ما سلف في الأولى - من أنها تحلف على نفي العلم بالرجعة يوم الخميس - كون الانقضاء ليس من الأفعال الحاصلة بالاختيار بل ليس فعلا , وإنما هو أثر الفعل وحكمه , قوله : ( أن عدتها انقضت إلخ ) قضيته أنه لا يكتفى بحلفها على نفي علمها بسبق الرجعة . قوله : ( صدق ) اقتضى إطلاقهم هذا أن الحكم كذلك ولو كان وطؤها في العدة , ثم أسند الرجعة لوقت سابق على الوطء , لأن المرأة تحاول رفع النكاح فيها , وهو ثابت وهنا قد وقع الطلاق وهو يدعي إثبات الرجعة بالوطء قبله , والأصل عدمه . . قوله : ( لأن الأصل عدم الوطء ) أي وإن وقعت خلوة . .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٨