تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت الأجرة من مال الطفل وهناك متبرعة فلا وجه لجريان هذا قوله : ( وقيل لا أثر إلخ ) رد بأنه لا يلزم من عدم مراعاة الشيء منفردا أن لا يعتبر مرجحا لغيره ثم قوله لا أثر إلخ . معناه أنهما يستويان على هذا الوجه فاعلم ذلك فإنه ينفعك في فهم الحاشية الآتية على قوله وإلا فبالقرب . قوله : ( فإن استويا في الإرث ) مثاله بنت وبنت ابن قوله : ( فعلى الأب ) أي وإن علا قوله : ( لبالغ ) أي غير مجنون قوله : ( وإلا فبالقرب ) قد سلف أن الجد مقدم على الأم في إيجاب النفقة عليه فليكن مقدما على أمهاتها بالأولى , فليخرج ذلك من كلامه نعم لو اجتمع أبو الأب والأم قال الرافعي إن اكتفينا سوينا بينهما , وإن اعتبرنا الإرث أو الولاية فالنفقة على أبي الأب ا ه . أقول إذا قدم أبو الأب على الأم فهلا قدم على أبيها ثم رأيت الأذرعي في شرح المنهاج تعرض لذلك , واعترضه بعين ما قلت ونقله عن غيره ولله الحمد والله أعلم ويمكن أن يقال بل يتعين أن قضية قول الرافعي المذكور , إنما هي تقديم الأب لأنهما استويا قربا وعند الاستواء في القرب يراعى الإرث كما أرشد إليه قول الشارح السالف كالخلاف في طرف الفروع فيكون قوله إذا اكتفينا بالقرب يعني على مقابل الأصح القائل , بأنه لا أثر للإرث عند الاستواء في القرب أي بل يستويان . قوله : ( وقيل بولاية المال ) قال في البسيط مستند هذه الطريقة أن الشافعي رضي الله عنه قطع بأن الأب أولى في حالة الضعف مع التردد في البالغ قال الرافعي والمراد بالولاية الجهة التي يعتد بها لا نفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع قيام الجهة قال الزركشي فليكن

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٨٨