تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تستقرض ثم ترجع بشرط الإشهاد على ذلك وعلى إرادة الرجوع ومثل الأم غيرها من مستحقي الإنفاق , قوله : ( أو فوقها فلا ) هو صادق بما لو طلبت خمسة وأجرة مثلها أربعة , وكان غيرها الموجود أجرة مثله خمسة أو ستة ولم يرض بدونه وهو ظاهر لأن ارتفاع أجرة الأجنبية لمصلحة هناك من جودة اللبن أو غيره , قوله : ( بأقل ) لو كانت أجرة مثل الأجنبية خمسة وأجرة مثل عشرة ففي إجابة الأم وجهان وقضية المتن إجابتها أعني الأم إذا لم ترض الأجنبية بدون أجرة مثلها والمتجه عدم لزوم إجابة الأم لما فيه من الكلفة عليه , والفرض كفايته بالإرضاع وهو حاصل بما ذكر , قوله : ( من أجرة المثل ) الظاهر أن المراد أجرة مثل الأم , قوله : ( والثاني تجاب الأم ) لو

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٨٧