| فصل يلزمه نفقة الوالد
وكذا عبده المحتاج إليه وزوجته وغير الأصول والفروع لا وجوب عليهم عندنا خلافا للحنفية استدلوا بقوله تعالى ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ وأجاب الشافعي رحمه الله تعالى بأن المراد في أمر المضارة , قال كذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما وهو أعلم بكتاب الله تعالى , قوله : ( والولد ) خرج به الحمل قوله : ( لوجود البعضية ) أي وأحكامها كالعتق ورد الشهادة ولعموم الأدلة , قوله : ( عياله ) قال العراقي لا يقدم على القريب إلا الزوجة ولفظ العيال يوهم خلافه ا ه . أقول مثلها خادمها فيما يظهر ثم الدليل ما روى مسلم ﴿ ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ﴾ ثم الذي بحثه رأيته في الخادم بعد ذلك منقولا والمستولدة كالزوجة ا ه . قوله : ( من عقار وغيره ) كالخادم قوله : ( ولا مكتسبها ) إن أريد من حصلها بالكسب رجع إلى الأول وإن أريد القادر وهو