بالإعسار من غير إضافة لذلك الزمن ويجوز لهم ذلك استصحابا لما كان , قوله : ( بنفقته ) أي لا بالمدة الماضية لأن الماضي لا يفسخ به وإن توقف عليه الفسخ , قوله : ( ولا فسخ بما مضى ) أي في حالة التسليم وعدمه ولذا عبر بالواو دون الفاء , قوله : ( وقيل تستأنف ) , أي لأن القدرة الكائنة به قطعت ما قبلها وزيفه الإمام لأنه يئول إلى أن ينفق يوما ويترك ثلاثا وهكذا فيتخذه عادة , قال وما عندي أن صاحب هذا القول يسمح بذلك وإنما يقول به إذا لم يتكرر ذلك وينته إلى الاعتياد , قوله : ( زمن المهلة ) وكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما لم رضيت بالمقام معه في غير زمن المهلة , قوله ( لها منعه ) أي ولا نفقة عند المنع , قوله : ( ولا أثر لقولها رضيت ) يستثنى يوم القول المذكور فإنه يؤثر فيه , قوله : ( ولو رضيت إلخ ) قد يستشكل بما لو انقطع المسلم فيه ورضي المسلم بذمة المسلم إليه بأن له الفسخ بعد ذلك وأجيب بأن المالية هنا لما كانت ثابتة اغتفر فيها ما لم يغتفر في المسلم فيه . .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي