تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رحمه الله تعالى لو صلى الأجير ثم قال كنت محدثا مكن من الإعادة وسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية , قال الزركشي وقياسه أن يجيء هنا ا ه . أقول أما مجيء وجوب الإذن في الثانية فظاهر وأما سقوط ما يقابلها من النفقة فمحل نظر , قوله : ( راتبة ) انظر هل يشمل الرواتب الزائدة على العشر . نعم يشملها بدليل قول الشارح بخلاف النفل المطلق , قوله : ( إلى أنه ) أي المذكور من التعجيل والسنن الراتبة قوله : ( وتجبان لحامل ) قال القاضي حسين المعني فيه أنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها , فكان كالاستمتاع في حالة النكاح إذ النسل مقصود به كالوطء ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها , قوله : ( لا تجب لحامل عن شبهة ) أي لا تجب على الواطئ وكذا الزوج مدة العدة فيما لو كانت منكوحة . قوله : ( وقيل تجب الكفاية ) أي نظرا إلى أنها نفقة قريب بسبب الحمل . نعم تستثنى الرجعية الحامل فلا

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٨١