تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في تسليم المهر أيضا , قوله : ( ما سبق في الكبيرة ) أي عند عدم التسليم من مجيء القولين وعدم الاستحباب على الجديد . , قوله : ( نشوز إلخ ) أي لأنه أبلغ في ذلك من النشوز بالفعل أعني في الحالة التي يكون الاشتغال به نشوزا , ثم لا فرق بين أن يكون الزوج حلالا أو محرما أيضا , قوله : ( كما تقدم ) أي في الأظهر وكذا المذهب . فإن قلت لم يتقدم التعبير بالمذهب في سفرها معه . قلت بلى لما قال الشارح فيما سلف ومنهم من أجرى القولين في سفرها معه ثبت بذلك أن في سفرها معه طريقين أرجحهما القطع بعدم السقوط هذا مراده رحمه الله . قوله : ( وسواء إلخ ) ينبغي أن يكون راجعا إلى مسألة الأظهر يعني أن الخلاف ثابت سواء خرجت إلخ . ويجوز رجوعه أيضا إلى مسألة المذهب , لكنه حينئذ باعتبار آخر كلامه يوهم أن سفر المرأة مع الزوج بغير إذن في الخروج والإحرام الأول مسقط , وهو ممنوع فتأمل . قوله : ( فإن أبت فناشزة ) أي ولو كان به مانع من الاستمتاع هذا قضية إطلاقهم قوله : ( مكتوبة أول وقت ) في فتاوى القفال

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٨٠