تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تزاد بلا خلاف قوله : ( على المذهب ) أي سواء قلنا النفقة لها أم للحمل لأنها التي تنتفع بها وتسقط ببراءتها فلم تجر مجرى نفقة القريب .

| فصل أعسر بها

قوله : ( صارت دينا عليه ) أي بشرط أن لا تمنع نفسها منه زمن الإعسار , قوله : ( فلها الفسخ ) أي ولو رجعية قوله : ( كما تفسخ بالجب والعنة ) استدل أيضا بما روى البيهقي عن أبي هريرة يرفعه ﴿ في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما ﴾ وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد يأمرهم بأخذ النفقة إن وجدوها والطلاق إن لم يجدوها قال الشافعي ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفه , قوله : ( لأن المعسر إلخ ) أي وكما لا يفسخ بنشوزها فلا تفسخ بعجزه . قوله : ( لا فسخ لها بمنع موسر ) لكن قالوا : لها متاع من الاستمتاع قال الزركشي وهل تثبت نفقتها مع الامتناع في ذمته قياس ما قالوا في المعسر عدم الثبوت , وفيه نظر ا ه . أقول قياس قولهم بالاستحقاق عند المنع لأجل عدم إقباض المهر الاستحقاق هنا مع الامتناع ,

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٨٢