تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ومراهقة ) قال الزركشي فيه خلل من جهة اللغة فإن ذلك من وصف الذكور , وأما الأنثى فيقال فيها معصر ذكره الجوهري وغيره وقال الخليل يقال امرأة معصر إذا بلغت عصر الشباب , قوله : ( ولو بمنع لمس ) أي كقبلة ونحوها قال الإمام إلا أن يكون امتناع دلال ولو منعته من نظرة لوجهها أو غيره , بلا عذر فناشزة , قوله : ( بلا إذن ) لو خرجت بلا إذن لزيارة أبويها أو عيادتهما فليس بنشوز كما سيأتي , قوله : ( أو لحاجته ) لو تزوج امرأة ببغداد وهي بالكوفة ثم ذهب إلى الموصل وطلبها فسفرها من الكوفة إلى بغداد لا نفقة فيه لأن التسليم لم يحصل , ومن بغداد إلى الموصل لها النفقة لأن العبرة في التسليم ببلد بغداد , وهي بعدها مسافرة بإذنه لحاجته وقبلها كذلك , ولكن الاعتبار بالتسليم ببلد العقد ولم يوجد قبل وصول بغداد , قوله : ( فغاب ) مثله لو حصلت الغيبة قبل النشوز ثم عبارته تفهم أنها لو نشزت في البيت من غير خروج , فغاب ثم أطاعت لا يكون الحكم كذلك كما لو ارتدت ثم أسلمت وهو ظاهر لأنها لم تخرج من يده , قوله : ( قاله البغوي ) يستثنى منه ما لو نهاها عن الخروج ولو مطلقا فإنه ينبغي أن يكون الخروج مع ذلك مسقطا . , قوله : ( والأظهر إلخ ) يجريان

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٧٩