تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( فالحكم إلخ ) أي فيكون للحرة اثنان وثلاثون يوما , ولحظة وللأمة ستة عشر يوما ولحظة وقوله وقد تقدم أي في كلام الشرح قال المحشي هذه حاشية صحيحة فينبغي تأملها . قوله : ( إن لم تخالف عادة ) وذلك بأن لا تكون لها عادة مستقيمة , أو عادتها أقل الحيض والطهر , أو لم تكن لها عادة أصلا , قوله : ( والثاني لا تصدق ) قال الشيخ أبو محمد : إنه المذهب والروياني : إنه الاختيار في هذا الزمان , قال الزركشي : وحكاه الشيخ أبو محمد عن النص ونص عليه في الأم وهو الصواب , لأنه يعضده أصل ظاهر ا ه . ولو مضت العدة فادعت مزيدا , وأن العادة تغيرت فنقلا في العدد عن الإمام أن الذي يدل عليه كلام الأصحاب تصديقها وجها واحدا وعلى الزوج السكنى , ثم أبدى الإمام فيه احتمالا بأنا لو صدقناها لربما تمادت إلى سن اليأس , وفيه إجحاف بالزوج . . قوله : ( لا يرتفع إلخ ) أي , لأن تلك الطلقة حسبت ولم تمحها الرجعة ثم قضية إطلاق المتن أن المهر يجب ولو علمت الزوجة التحريم , واعلم أن ابن عبد البر قال : لا أعلم أحدا أوجب مهر المثل في وطء الرجعية غير الشافعي رحمه الله قال : وشبهته قوية , لأنها محرمة عليه إلا برجعة . قوله : ( لبقاء الولاية عليها ) ولأن الله سماه بعلا في قوله تعالى ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ فثبتت

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٧