فلا إبدال على الأول بالأولى , ويبدل على الثاني وعليها غرم القيمة , قوله : ( فإن ماتت فيه لم ترد ) مثله موته وطلاقه وولادة الحامل البائن صورة والمسألة فيما بعد القبض وأما لو عرض مثل ذلك قبل الإعطاء , فالأقيس كما قال الزركشي أن الحكم كذلك واستبعد في المطلب أن يوجب عليه كسوة , فصل إذا طلق مثلا في يوم النكاح ونحوه قال والأولى أن يجب لها من قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة وهو ما عليه قضاة زماننا . ا ه قال الزركشي وبه صرح الصيمري .
| فصل الجديد
قوله : ( بالتمكين ) دليله ﴿ عدم دفع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة النفقة قبل البناء بها ﴾ , ولأن العقد يوجب المهر فلا يوجب عوضين مختلفين لكن جعل الثاني قديما فيه نظر ففي مختصر البويطي آخر قولي الشافعي لها النفقة من يوم عقد النكاح . وهو أحب القولين إلي لأنها ممنوعة عن الرجال بحسبه ا ه . ومن فوائد الخلاف صحة الضمان وأخذ الرهن على قدر منها والحوالة بها وعليها , قوله : ( لا العقد ) الذي حاول ترجيحه في المطلب الوجوب بهما , قال إذ لو وجبت بالتمكين المجرد لوجبت في وطء الشبهة ا ه . والذي نقله الماوردي عمن جعل التمكين أصلا أنها تجب بالتمكين والعقد شرط , قوله : ( والقديم تجب ) حجته وجوبها للمريضة وإقامة عدم النشوز مقام عدم التمكين .